الحر العاملي

308

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت ( 3 ) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك ( 4 ) ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها . [ 12090 ] 4 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن محمد بن الحسين ، عن الحسين - يعني : ابن سعيد - عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 53 - باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها وحد ذلك . [ 12091 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس .

--> ( 3 ) تويت : هلكت . ( مجمع البحرين - توا - 1 : 71 ) . ( 4 ) في نسخة زيادة : شئ ( هامش المخطوط ) . 4 - مستطرفات السرائر : 99 / 25 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 4 و 14 من الباب 49 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من هذه الأبواب . الباب 53 فيه حديث الواحد 1 - التهذيب 4 : 45 / 118 .